نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2562 لسنة 2024، وتضمنت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء: يستبدل بنص المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي:-
رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين
ويكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بنشاط المنطقة، ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوى الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعنى ضمها للمجلس.
ويحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده.
كما نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2563 لسنة 2024 المعني بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، على: توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ) على النحو الآتي:
إنشاء الفنادق الثابتة والعائمة والشقق الفندقية والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها أو التوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع .